الشيخ محمد علي الأنصاري

63

الموسوعة الفقهية الميسرة

وظاهره التفصيل بين سهم السادة وسهم الإمام عليه السلام ، فاشترط في الثاني إذن المجتهد . ويظهر من بعض المعلّقين موافقتهم له . القول الثاني - عدم الجواز : استشكل جماعة من المعلّقين « 1 » على عبارة السيّد - القسم الأوّل منها - لأنّ ذلك تصرّف في مال الغير وهو بحاجةٍ إلى إذنٍ ودليلٍ ، وذلك موجود في الزكاة وهو ماتقدّم من النصوص ، بخلاف الخمس ، فإنّه لم يرد فيه نصٌّ خاصٌّ . وجعل هؤلاء الحلّ ؛ أن يُقبض الخمس للمستحقّ ، ثمّ يقبضه منه بعنوان قضاء الدَّين ، أو يستأذن المجتهد في ذلك . 3 - التقاصّ في النكاح : التقاصّ فيما يرتبط بالنكاح يكون على عدّة أنحاء : أ - التقاصّ من المهر في النكاح المنقطع : لو دخل الزوج بالزوجة في النكاح المنقطع استحقّت المهر كاملًا بشرط الوفاء بالمدّة جميعها بأن تمكّنه من نفسها في تلك المدّة . أمّا لو لم تمكّن في بعض المدّة فللزوج أن يقاصّها بحسب تلك المدّة ، فيطرح من مهرها بمقدار ما أسقطته من المدّة « 2 » ، وقد وردت بذلك عدّة نصوص منها : - ما رواه عمر بن حنظلة ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أتزوّج المرأة شهراً بشيءٍ مسمّى ، فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّاأيّام حيضها ؛ فإنّها لها » « 3 » . ب - تقاصّ الزوج دَينه من النفقة : إذا كان له على زوجته دَين وكانت ممتنعة من أدائه جاز له أن يقاصّ النفقة الواجبة عليه يوماً فيوماً « 4 » إذا كانت موسرة . أمّا لو لم تكن ممتنعة من وفاء الدَّين لم يجز له المقاصّة ؛ لأنّ تعيين الدَّين من مالها موكول إلى نظرها . ولو كانت معسرة ، بحيث لم تملك قوتها من غير جهة نفقة الزوج لم يجز مقاصّتها ؛ لأنّ النفقة على النفس وعلى من تجب نفقته عليه مقدّم على أداء الدَّين .

--> ( 1 ) مثل السادة : البروجردي ، والحكيم ، والخوئي ، والخوانساري ، والخميني . أُنظر : العروة الوثقى 4 : 312 / التعاليق على المسألة 16 ، والمستمسك 9 : 589 ، ومستند العروة ( الخمس ) : 338 - 339 ، وتحرير الوسيلة 1 : 336 / قسمة الخمس ، المسألة 11 . ( 2 ) أُنظر : المسالك 7 : 444 ، وفيه : « مستند هذا الحكم أخبار كثيرة » ، ونهاية المرام 1 : 235 ، وكفاية الأحكام 2 : 167 - 168 ، والجواهر 30 : 168 ، وغيرها . ( 3 ) الوسائل 21 : 62 ، الباب 27 من أبواب المتعة ، الحديث 4 . ( 4 ) ذكروا هذا القيد لأنّ الزوجة إنّما تملك على الزوج نفقة كلِّ يوم بيومه ، ولا تملك نفقة الأيّام القادمة .